أعلنت وزارة السياحة السعودية، التوسع في اعتماد كافة المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون...
أعلنت وزارة السياحة السعودية، التوسع في اعتماد كافة المهن للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي سبيل ذلك، أعلنت السعودية أنها تسمح لجميع المقيمين في دول الخليج بالحصول على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة أيًا كانت المهنة.
وتمكن هذه التأشيرة الحاصلين عليها من زيارة السعودية وأداء مناسك العمرة.
في سياق متصل، كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، عددًا من أبرز البنود في الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات التي أقرتها الحكومة السعودية، وتستهدف المدنيين الذين لا یتمكنون من الوفاء بالتزاماتھم المالیة.
الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمة
ويترقب كثير من السعوديين، صدور تفاصيل الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات في الجریدة الرسمیة (أم القرى) التي تصدر كل یوم جمعة، بعد إقرار الضوابط رسميًّا من مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الدوري أمس الأول الثلاثاء.
وقالت صحيفة "عكاظ" وموقع "سبق" الإخباري المحليان، إنهما حصلا من مصادرهما على معلومات حول عدد من بنود الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات، تتضمن أنه "لن يسمح باللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية".
وتضمنت الضوابط الجديدة أنه "سيكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قرار قضائي، أو أمر من النيابة العامة".
كما "سيكون إيقاف الخدمات من خلال منصة إلكترونية على أن تقوم كل جهة حكومية بتصنيف الخدمات التي تقدمها الممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال كل على حدة إلى (ثلاث) فئات بحسب الآثار المترتبة على الإيقاف، ويُعتمد التصنيف من قِبل لجنة خاصة بذلك".
ويقول محامون سعوديون، إن أبرز ملامح الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات أنها تمنع مساس تأثير إيقاف الخدمات على أي فرد من التابعين له، مثل: زوجته وأبنائه.
وكان آخر تعديل على ضوابط إيقاف الخدمات في السعودية، جرى في مطلع العام 2020، عندما قالت وزارة العدل، إن وزیرھا، رئیس المجلس الأعلى للقضاء، ولید الصمعاني، أنھى بمعالجة تنظیمیة "أزمة ما یسمى إیقاف الخدمات الحكومیة الإلكترونیة لیقتصر الأمر على منع التعامل (المالي) فقط طبقًا لنظام التنفیذ".
كما أقر الوزیر حینذاك "وضع ضوابط لمدة الحبس التنفیذي بعد طلب طالب التنفیذ، وتقنینھا مراعاة لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعدیلات جدیدة أقرت على اللائحة التنفیذية لنظام التنفیذ.
وشملت التعدیلات إلغاء المادة (5/46 (من اللائحة التنفیذیة لنظام التنفیذ والتي تنص على أنه (یشمل منع الجھات الحكومیة من التعامل مع المدین إيقاف خدماته الإلكترونیة الحكومیة)".
كما أقر الصمعاني حینذاك تعدیل المادة (2/83 لیكون الحبس التنفیذي الوجوبي إذا كان مقدار الدین - أو مجموع الدیون - مبلغ ملیون ریال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفیذ).
ونص تعدیل تلك المادة أیضًا على أن الحبس یكون بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص علیھا في الفقرات (1،2،3،4،5) من المادة السادسة والأربعین من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشھر، ولم یقم المدین بالوفاء، أو یُعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم یتقدم بدعوى إعسار، ولا یجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفیذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
وأقر وزیر العدل آنذاك إضافة مادة جدیدة للائحة برقم 3/83 لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص علیھا في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص علیھا في الفقرات (1،2،3،4،5 ) من المادة (السادسة والأربعین) من النظام، ومضت مدة ستة أشھر، ولم یقم المدین بالوفاء، أو یُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فیجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفیذ، على أن یتم استجوابه خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظھرت دلائل على جدیته في تسویة وضعه المالي".
وأوضحت تلك التعدیلات أن مدة الحبس لا تزید على ثلاثة أشھر ویكون التمدید بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزید على ثلاثة أشھر وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس، وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم تضرر المدین ضررًا بالغًا جراء ذلك.
في حین قنن قرار وزیر العدل أحكام المادتین 2/83، و3/83 بإضافة مادة برقم 4/83 ( تضبط مسألة الحبس التنفیذي بما یظھر علیه المنفذ ضده من حال، فلا تسري أحكام المادتین إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستین عامًا، أو إذا كان للمدین أولاد قاصرون، أو كان متوفى أو محبوسًا لأي سبب.
التعليقات