رضا حجازي وزير التربية والتعليم حدد قانون التعليم الجديد عدة شروط لشغل وظائف المعلمين، حيث نصت المادة 72 من القانون على أنه مع عدم الإخلال ب...
حدد قانون التعليم الجديد عدة شروط لشغل وظائف المعلمين، حيث نصت المادة 72 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:
1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستثناء من هذا الشروط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - أن يكون من خريجى كليات التربية، أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائى.
3 - أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
وطبقا للقانون ، يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
ويجب على شاغل وظيفة معلم مساعد خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة المذكورة خلال المدة المشار إليها، انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء.
ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف معلم مساعد لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على شهادة الصلاحية المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات .
التعليقات