تهدف خدمة 'السكن البديل' إلى تمكين المستأجرين الخاضعين لأحكام قوانين الإيجار القديمة من التقديم إلكترونيًا عن طريق منصة مصر الرقمية أو عن طريق برنامج الوكيل بمكاتب البريد للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية)، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
![]() |
| وحدات سكنية |
ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، تتيح المنصة للمستأجرين ما يلي:
- تقديم الطلب إلكترونيًا بشكل آمن وسهل من خلال حساب المستخدم على المنصة.
- وفي المرحلة التالية:
1- رفع المستندات المطلوبة لإثبات العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
2- متابعة حالة الطلب في كافة مراحله إلكترونيًا حتى صدور قرار القبول أو الرفض.
3- تقديم التظلم إلكترونيًا في حالة رفض الطلب خلال المدة المحددة قانونًا.
تُدار هذه الخدمة لضمان الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين، وتُعدّ خطوة أساسية لتمكين المستأجرين من الانتقال إلى وحدات بديلة بطريقة منظمة قبل انتهاء المدة الانتقالية المقررة بالقانون. وحرصًا على التيسير،
يمكن أيضًا تقديم الطلب عن طريق برنامج الوكيل بمكاتب البريد في مختلف المحافظات، خاصة للفئات التي قد تواجه صعوبة في استخدام الخدمات الإلكترونية مثل كبار السن أو ذوي الإعاقة.
السكن البديل.. المستندات المطللوب لحجز شقق التمليك والإيجار والإيجار تمليكي والتمويل عقاري
1- يتعين ملئ الاستمارة من خلال الاستعانة بالبيانات الموجودة بالمستندات الأصلية على أن يتم إرفاق المستندات الأصلية بالمرحلة التالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
2- المستندات المطلوبة في المرحلة اللاحقة :
3- عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ أو موثق وفقًا لأحكام القانون.
4- إعلان الوراثة لمن امتد إليه العقد.
5- بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي
6- بطاقات الرقم القومي للمتقدم وزوجه/زوجته وابنائه والمقيمين.
7- مستند يُثبت الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة (كود المشترك من إيصال/ فاتورة الكهرباء أو كود السداد الالكتروني مسبق الدفع او كارت).
8- بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة ذوي الإعاقة
9- إيصال مياه أو غاز إن وجد
السكن البديل.. شروط حجز شقق التمليك والإيجار والإيجار تمليكي والتمويل عقاري
- يجب أن يكون مقدم الطلب مستأجراً أصلياً لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
- يشترط أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على سنة قبل التقديم.
- ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية تصلح للاستخدام في ذات الغرض داخل جمهورية مصر العربية وقت تقديم الطلب.
- يجب أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها في نفس المحافظة التي تقع بها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها، وبنفس الغرض (سكني / غير سكني).
- استحقاق الوحدة البديلة بوحدة واحدة فقط حتى وإن تعدد من تعاقد أو امتد إليهم عقد الإيجار.
- يخضع فحص الطلبات لمراجعة دقيقة من الصندوق، ويحق له رفض الطلب في أي مرحلة في حالة تقديم بيانات غير صحيحة.
- يطبق في المراحل اللاحقة
- أولاً: معايير المفاضلة بين المتقدمين
- بعد التحقق من استيفاء الشروط، يقوم الصندوق بإعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المستحقين في كل محافظة:
- قائمة للمستأجرين الأصليين،
- وقائمة لمن امتدت إليهم عقود الإيجار.
- يتم ترتيب الأسماء وفقًا للمعايير التالية:
- 1- معيار الدخل:
- الأولوية تُمنح حسب فئات الدخل المعتمدة من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي:
- الفئة الأولى بالرعاية.
- فئة محدودي الدخل.
- فئة متوسطي الدخل.
- فئة فوق متوسطي الدخل.
- 2 -معيار الحالة الاجتماعية:
- متزوج ويعول.
- أرمل أو مطلق ويعول.
- متزوج ولا يعول.
- أعزب (يشمل المطلق أو الأرمل غير العائل).
- وفي حالة التساوي تكون الأولوية للأسرة الأكبر عددًا.
- 3- معيار السن:
- تعطى الأولوية للأكبر سنًا، وفي حالة التساوي يُعاد الترتيب وفقًا للمعيارين السابقين.
- ثانياً: نظام تخصيص الوحدات
- تتم عملية التخصيص من خلال الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفق أحد الأنظمة التالية:
- الإيجار.
- الإيجار المنتهي بالتملك.
- التمليك عن طريق التمويل العقاري.
- التمليك بنظام السداد النقدي أو بالتقسيط وفقًا لشروط الإعلانات الصادرة عن الصندوق.
- ثالثاً: التزامات المتقدم
- يلتزم المتقدم بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
- يلتزم المتقدم بتقديم إخطار بالإخلاء موثقًا بالشهر العقاري عند تخصيص وحدة بديلة كشرط أساسي لإتمام التخصيص والتسليم.
- يقر المتقدم بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة، ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حال ثبوت خلاف ذلك.
- للصندوق الحق في إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي إذا ثبت تقديم بيانات غير صحيحة.
- رابعاً: التظلمات
- يحق للمتقدم الذي تم رفض طلبه تقديم تظلم إلكتروني عبر المنصة خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض.
- ويتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه من خلال لجنة مختصة تابعة للصندوق.
- خامساً: المسؤولية القانونية
- يُحال كل من يقدّم بيانات أو مستندات غير صحيحة إلى النيابة العامة طبقًا لأحكام المادة (215) من قانون العقوبات المصري،
- ويُلغى التخصيص فورًا دون أي تعويض للمخالف.
- سادساً: أحكام ختامية
- جميع الطلبات والمستندات التي ستقدم للصندوق تعتبر بيانات رسمية يُعتدّ بها قانونيًا.
- هذه الشروط والأحكام تسري على جميع المتقدمين للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة سواء تم التقديم إلكترونيًا عن طريق منصة مصر الرقمية أو عن طريق برنامج الوكيل بمكاتب البريد
- يحتفظ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط متى اقتضت الضرورة، أو عند صدور أي قواعد تكميلية من مجلس الوزراء على أن يعلن ذلك رسميًا عبر منصة مصر الرقمية.
